الشيخ علي المشكيني

404

التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام

وفيه إشكال من حيث إنّ الدية في الثديين ، والحلمتان بعضهما . أمّا حلمتا الرجل ، ففي المبسوط والخلاف : فيهما الدية . وقال ابن بابويه رحمه الله : في حلمة ثديي الرجل ثمن الدية : مائة وخمسة وعشرون دينار ، وكذا ذكر الشيخ في التهذيب عن طريف . وفي إيجاب الدية فيهما بُعد . والشيخ أضرب عن رواية طريف ، وتمسّك بالحديث الذي مرّ في فصل الشفتين . الخامس عشر : الذكر وفي الحشفة فما زاد الدية . وإن استؤصل ، سواء كان لشابّ ، أو شيخ ، أو صبيّ لم يبلغ ، أو من سلّت خصيتاه .

--> ( 1 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 338 ، ح 11 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 304 ، ح 35666 . ( 2 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 312 ، ح 6 ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 132 ، ح 5285 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 245 ، ح 971 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 285 ، ح 35631 .